مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.