مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 7
يخضع هيكل مؤسسة وسط البلاد ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي الموسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. : 2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه