مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 6
يكون مقر مؤسسة وسط البلاد في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال | الاسكان والتعمير.
الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة وسط البلاد أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها ان تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.