مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 21
عملا بالمادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد نوعي و كمي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167