مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 16
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة اسط البلاد يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.