مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 15
يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة وسط البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير " .
المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.