مرسوم رقم 83-511
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983
المادة 8
لا يمكن اعادة تص تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق ذات المنشأ والواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم مسبقا من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى.
المادة 9 من أجل تشجيع تنمية لاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لاقامة في كل من البلدين الاسواق الدولية والمعارض التجارية