مرسوم رقم 83-511
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 و بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، 2154
المادة 5
يلتزم الطرفان المتعاقدان، في حدود الامكان، باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في الوقت المناسب تنفيذ العقود المبرمة في اطار الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلام هذا الاتفاق، وتحقيقا لهذا الغرض ، تسلم البلدين.