مرسوم رقم 83-511
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 و بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، 2154
المادة 4
تتم المعاملات، في اطار هذا الاتفاق، على اساس عقود تبرم بين الهيئات الجزائرية والفيتنامية المخولة لممارسة عمليات التصدير والاستيراد ومن أجل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان ابرام العقود الطويلة الاجل بالنسبة لكل المنتوجات التي تشكل ضرورة ذلك +