مرسوم رقم 83-511
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 و بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، 2154
المادة 2
السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في الوقت المناسب، الاجازات أو كل الرخص الضرورية اهتماما منها بتشجيع وتسهيل تنمية تبادل السلع بين التصدير واستيراد المنتجات المدرجة في ملحق هذا البلدين، يلتزم الطرفان المتعاقدان يمنح المعاملة | الاتفاق. 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية