المادة 13
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في شعبان 1403 ه الموافق ل 26 مايو سنة 1983 ، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تؤكد على أنهما قاما بتغفيذ التي تحكم الاستيراد والتصدير السارية المفعول | الاجراءات التشريعية المتعلقة بذلك.
في كلا البلدين :
أ (أ) عينات البضائع والمواد الدعائية الضرورية لتقديم الطلبات والقيام بالدعاية ب أشياء وسلع معدة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة او المؤقتة شريطة ألا تباع هذه الأشياء أو السلع.
ج ) مواد التغليف والرزم مؤشر عليها ومستوردة لتملا، وكذا مواد التغليف والرزم التي | يبقى هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985. ويجدد تلقائيا لمدد جديدة ذات سنتين
(2) ، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا، باشعار مسبق قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه.