المادة 10
يمنح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المعينة أدناه بصفة مؤقتة معفاة من الحقوق الجمركية، والرسوم وكل الاعباء الاخرى التي لها نفس الطبيعة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه تحتوى على أشياء مستوردة والتي يجب أن تعاد عند انتهاء المدة المتفق عليها.
د) أشياء ومنتجات تستعمل لاجراء التجارب أو التوضيح شريطة أن يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المحددة.
ه ) الادوات اليدوية ووسائل القياس المستوردة من طرف المركبين من أجل التركيب أو الاصلاح شريطة أن يعاد تصديرها.