المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة الضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، سيرا منتظما ومستمرا. 2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه