المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، سيرا منتظما ومستمرا. 2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه