المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة والحقوق الأولى أعلاه، والالتزامات التى للوسائل كانت والاملاك تحوزها أو والحصص تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ اعداد :
I جود كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلب بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى مع هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة.