المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، عليه بالقانون رقم 8-20 المؤرخ في 5 ديسمبر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي سنة 1981 حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.