المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به I - - الجاري بها العمل وفقا للقوانين والتنظيمات لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.