المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص | للتشريع الجاري به العمل.
عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للتموين
- بالمنتجات الالكتوانية والكهربائية المنزلية، محل الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بمقتضى أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.