المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا