مرسوم رقم 83-505
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-505 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية. 2118
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية محل المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة فى مجال التجهيزات المنزلية.