المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الاولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، سيرا منتظما ومستمرا.