مرسوم رقم 83-504
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-504 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال أجهزة المكاتب. 2116
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب محل المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها في مجال أجهزة المكاتب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال أجهزة المكاتب.