مرسوم رقم 83-503
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصيير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2114
المادة 4
يحول الى ولاية أدرار المستخدمون المرتبطون بسير الوحدة.
تبقى حقوق المستخدمون المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة، سيرا منتظما ومستمرا.