المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بصناعة المصبرات الغذائية، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالداخلية ووزير الصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية أدرار.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزين المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى ولاية أدرار.