مرسوم رقم 83-503
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصيير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2114
المادة الأولى
يحول الى ولاية أدرار حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
(1) وحدة رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، 2 (2) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الوحدة المنصوص عليها أعلاه. .