مرسوم رقم 83-502
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110
المادة 6
تتولى مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية مراقبة التسيير العالي والمحاسبي في مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
اختصاصها وتقدم نتائج تلك التدخلات الى وزير العالية.