المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للوسائل والتكوين، بما يأتي : 1 في ميدان الوسائل :
تقوم الوسائل الميزانية والبشرية والمادية الضرورية لعمل المصالح،
- تدرس وتعد وتنفذ التدابير والمعطيات المتعلقة بتنظيم مصالح المفتشية العامة للمالية، تدرس وتعد مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المفتشية العامة للمالية وتقوم بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتوظيف وتنظيم مهن هؤلاء الموظفين وتسييرها، تعين الموظفين حسب توجيهات برنامج المراقبة السنوى،
- تسير الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتضبط جردها .
وتسهر على حسن استعمالها.
2 - في ميدان التكوين :
تحصى احتياجات ميدان التكوين وتحسين المستوى وتقوم ذلك، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 تدرس وتعد اتقترح عمليات التكوين العام أو التخصصي لتحسين المستوى وتحديد المعارف وتتابع تنفيذها.
- تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية، برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج تقوم دوريا بالمراقبة الشاملة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
وبهذه الصفة الأخيرة، تخول بناء على تعليمات وزير المالية القيام بمهمات التحقيق. .. الامتحانات والمسابقات، تطبيقا للقوانين الاساسية والظرفية أو المعمقة التي تدخل في مجال الخاصة بأسلاك المفتشين تنظم هذه الامتحانات والمسابقات وتسهر على سيرها.