مرسوم رقم 83-502
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110
المادة 2
تشتمل المفتشية العامة للمالية الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية التي يديرها رئيس المفتشية العامة للمالية على ما يأتي :
I هيكل ادارة وتسيير يوضع لدى رئيس المفتشية العامة للمالية. 2 هياكل المراقبة وتتكون مما يأتي :
- مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية
- مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية،
- مديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية.