المادة 10
تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية على الصعيد المحلى عن طريق بعثات تفتيشية دائمة تقيم في الولايات ويحدد مكانها واختصاصها الاقليمي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : تقوم بعثات التفتيش الدائمة، المذكورة في المادة 10 السابقة خاصة بمراقبة التسيير المالي والمحاسبى فى المصالح والهيئات الموضوعة تحت سلطة الجماعات المحلية أو تحت وصايتها طبقا للقوانين العامة الخاصة بتنفيذ المراقبة التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، ولاسيما ما يأتي :
- المصالح ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى التي تسيرها الجماعات المحلية، الهيئات والمؤسسات المحلية كيفما كان - نوعها المكلفة بتطبيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للجماعات المحلية، هيئات التعاونيات الموجودة عبر تراب الجماعات المحلية. 5 تنفذ تدخلات بعثات التفتيش الدائمة في اطار برنامج المراقبة الخاص بالمفتشية العامة للمالية وتؤخذ بعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يقدمها الولاة.