المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وستون الف دينار (59.560.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في الابواب المبينة بهذا المرسوم.
المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 احتمال قدره تسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وستون والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة الف دينار (59.500.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-546 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في الابواب المبينة.
في الجدول الملحق بهذا المرسوم.