مرسوم رقم 83-500
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 500 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي. 2103
المادة الأولى
يلغى من ميزا ميزانية سنة 1983 اعتماد المبينة في الجدول ب - - الملحق بهذا المرسوم.
قدره خمسمائة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية عشر ألف دينار (580.618,000 دج) مقيد فى ميزانية والتعليم الاساسي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الدولة، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية.