مرسوم رقم 83-50
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الورير المكلف بالصناعة الثقيلة.