الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة رفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا الموضوعها وتحديدها، سوم.