الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات ع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لصناعة ات السكة الحديدية وتجهيزاتها» وتدعى في ب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير ضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي سسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى والاستيراد والتصدير لمعدات السكة الحديدية وتجهيزاتها ومكونات ذلك وعلى الخصوص ما يأتي :
I العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل الممتلكات والبضائع والحيوانات مثل مقطورات البضائع والمقطورات المغطاة والمقطورات الثلاجية والمقطورات الصهريجية، 2-2 العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل المسافرين،
3 - آليات الجر أ والرفع على السكة مثل القاطرات والجرارات القاطرة والمقطورات الرافعة،
4 - الأطر والمصندقات المخصصة لاحتواء المنتوجات والبضائع خلال النقل والشحن والتفريغ وحمايتها،
5 - التجهيزات الميكانيكية المخصصة للعربات والآليات المحددة أعلاه، أو لمنشآت تحويل القطارات.