المادة 7
تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أنفا، وذلك عن طريق ما يلى :
(أ) أجهزة وطنية،
(ب) اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة التاسعة التالية،
(ج) أجهزة ثنائية أو شبه أقليمية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2101 المادة :
- تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيد التعهدات المحددة بهذه الاتصافية يتطلب على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق الوثيقين بين جهود سلطات وطنية بالغة التعدد، من حكومية وغير حكومية، لاسيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تسند دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها سائي القطاعات المعنية، ويكون من اختصاصها ان تقترح المحلول المناسبة، كما تتعهد الدول المتعاقدة أيضا بأن تتخذ كافة التدابير الادارية اللازمة لكي تريد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الاجهزة الوطنية بمهامها.
2 - ويتبغى أن تتوفر لكل جهاز وطني الوسائل الضرورية، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته والمتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته، أو لتزويده في أقرب وقت ممكن بما قد يحتاج اليه من معلومات في هذا المجال بواسطة مركز وطني مستقل للتوثيق.
المادة .
I تشكل لجنة دولية حكومية من الخبراء مفوضين من الدول المتعاقدة، وتسند سكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2 - تكون المهمة المنوطة باللجنة الدولية الحكومية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية. وتقوم اللجنة بتسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها اليها الدول المتعاقدة عما أحرزتة من تقدم و صادفته من عقابات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية فضلا عما تعده سكرتاريتها من دراسات بشانها وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير الى اللجنة مرة كل عامين على الاقل.
3 - توجه اللجنة الدولية الحكومية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأطراف فى الاتفاقية توصيات ذات طابع عام او فردي بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.
4 - تعاون سكرتارية اللجنة الدولية الحكومية الاجهزة الوطنية في الحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في اطار أنشطتها.