المادة 4
I - I تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على الصعيد الوطني لتحقيق ما يلى :
(أ) الاعتراف بالمؤهلات الاكاديمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والمعترف بها من هذه الدولة باعتبارها تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم العالى قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حامليها من مواصلة الدراسات على الفور والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها .
(ب) العمل بقدر الامكان على تحديد السبل التي بموجبها يمكن الاعتراف بمراحل الدراسة التي تمت بمؤسسات التعليم العالى الكائنة بأراضي الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك بغية متابعة تلك الدراسات.
2 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة أعلاه على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة