المادة 22
طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تسجل طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية هذه الاتفاقية بسكرتارية الامم المتحدة بناء على والعلم والثقافة.
واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه، بمقتضى تفويضهم، على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية فى مدينة نيس، بفرنسا بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر / كانون الاول 1971 ، في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية وانجليزية والعربية والفرنسية، مع تساوى النصوص الاربعة في حجيتها، وسيتم ايداعها بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة الى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والى منظمة الامم المتحدة.
مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة المالية