المادة 19
I يحق للدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 2 ويجرى الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3 و يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تسلم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك، فانه يحق لجميع الاشخاص الذين استفادوا من أحكام هذه الاتفاقية والذين لازالوا يتابعون دراساتهم فى أراضى الدولة المتعاقدة التي أعلنت انسحابها من الاتفاقية، أن يستكملوا مرحلة الدراسات التي بدأوها.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103