مرسوم رقم 83-499
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-499 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق الثانية، على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي اودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.