المادة 16
I - يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية للدول الاخرى الاعضاء في منظمة الامم | المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو للدول المنضمة الى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية. 2 ويجب أن يقدم كل طلب بهذا القصد الى مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم | والثقافة، الذي يحيله على الدول المتعاقدة قبل موعد انعقاد اللجنة الدولية الحكومية بثلاثة أشهر على الاقل . 3 وتجتمع اللجنة فى شكل لجنة خاصة للبث في هذا الطلب. ويجب أن يكون أعضاؤها مزودين بتفويض صريح من حكوماتهم لهذا الغرض، ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذه في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة. 4 ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية الحالية من جانب غالبية الدول المتعاقدة المبينة بالمادة الخامسة عشرة.