مرسوم رقم 83-499
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-499 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة 10
تنتخب اللجنة الدولية الحكومية رئيسها وتضع نظامها الداخلي، وتعقد دورة عادية كل عامين.
وتجتمع اللجنه لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداع الوثيقة السادسة للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام اليها.