المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الوافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد | اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية ان الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها وتأكيدا وتحقيقا للتعاون الفكري والثقافي الذي نصت عليه المعاهدة الثقافية العربية المؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1964، الموافق 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية المؤرخ في 16 شوال عام 1383، الموافق 29 فبراير / شباط 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية، واذ تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية والبحث العلمي والتدريب ودعم التعاون القائم فيما بينها في هذه المجالات والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنع التكامل الاقليمي فيها، والحفاظ على الهوية الثقافية لمواطنيها، و واقتناعا منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية، التيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وادراكا منها لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعلم المستمر، واذ تدرك أنه نظرا لتنوع مناهج التعليم وتعقدها، يستحسن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتراف بمراحل التأهيل الدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدراجات الممنوحة، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 فقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط منطلق ومنسق تنهض به أجهزة البلد الواحد أو الاجهزة الثنائية أو شبه الاقليمية أو الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية، وان تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشعل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بيع مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اتفقت على ما يلي :
أولا - تعاريف :