مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 8
يعين الكاتب العام، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة و : يعين المدير العام بمقرر رؤساء الدوائر، بعد موافقة الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.