مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — التسيير
المادة 5
يخضع الديوان مؤقتا وفي انتظار تحديد كيفيات تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات ذات الطابع الثقافي، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.