الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهام الديوان فيما يأتي :
تنظيم أعمال ثقافية متنوعة لترقية النشاط الثقافي وجعله اشعاعا دائماء وتطوير ذلك. وفي هذا المجال يتولى ما يأتي :
النشر الواسع للانتاج الوطني الثقافي
- والفنى والسنمائي، حسب الطريقة الخاصة بكل نشاط، وطبقا لبرنامج سنوى محدد، الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 تنظيم أنشطة ثقافية وفنية أجنبية، مما يدخل في اطار مهمته أو في اطار تبادل الجزائر الدولي بعد موافقة الوزير الوصى تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الثقافية والعلمية تنظيم تظاهرات ثقافية، تربوية وترويجية تخصص للاطفال والشباب
- توفير اعلام واسمع عن نشاط الديوان والهياكل الثقافية أو المؤسسات المدمجة فيه، وذلك بواسطة المطبوعات والوسائل السمعية البصرية. 2 تنسيق التظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات المدمجة في رياض الفتح، وفي هذا المجال يتولى الديوان ما يأتي :
يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكسل مؤسسة مع البرنامج العام.
يتكفل بالتنظيم المادى لجميع التظاهرات - الوطنية والدولية المنظمة في نطاق رياض الفتح.
3 - تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للديوان بما في ذلك المرافق المشتركة. وفى هذا الاطار يتولى ما يأتي :
اعداد دفتر الشروط المفصلة الخاصة - بالمحلات والاماكن التي يسند تسييرها الامتيازي للخواص، وتحرير ذلك.
- المراقبة الدائمة للخواص الذين منحوا امتياز تسيير المحلات التجارية جيد السهر على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة ونظافتها، في رياض الفتح.