مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الرابع — إجراء التعديل
المادة 31
يقع حل الديوان وتصفية أملاكه وتحويلها بنص مماثل يحدد شروط التصفية وتحويل الأموال.