مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الرابع — إجراء التعديل
المادة 30
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه المدير العام للديوان خلال اجتماع اللجنة الادارية بعد استشارة مجلس التوجيه.
ثم يقدم الى وزير الثقافة للموافقة.