مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 27
تقدم الحسابات التقديرية للديوان مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه واقتراحاته، في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.