الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 الايرادات : 1 (1) الإيرادات العادية :
دخل التظاهرات الثقافية غير المجانية التي تنظمها أجهزة الديوان
- دخل الامتيازات
- دخل الخدمات والعمليات الإعلامية التي تنظم لفائدة الغير،
- الايرادات الاخرى.
ب المداخيل غير العادية :
المنح التي تقدمها الدولة، الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات
- العمومية والخاصة، الفوائض التي يمكن أن تبقى من حساب السنة المالية المنصرمة.
2 - المصاريف :
- - مصاريف التسيير والتنظيف
- مصاريف التجهيز والصيانة والترميم، المصاريف الأخرى الضرورية لتحقيق - الاهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه.