مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الرابع — التنظيم الداخلي
المادة 24
يحدد التنظيم الداخلي للديوان ولاسيما عدد الدوائر والوحدات وصلاحيات كل منها، بقرار من الوزير الوصى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.